تلغى النصوص المحددة في المادة، وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم التشريعي.
يلغى القانون رقم /403/ تاريخ 26/5/1957 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم /189/ تاريخ 8/9/1970م وجميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم التشريعي.