• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 55: النشر والنفاذ من تاريخ الصدور

يُنشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.

نص المادة

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.‏ دمشق في 7/7/1422 هجرية، الموافق 24/9/2001 م.‏ رئيس الجمهورية