يُنشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره. دمشق في 7/7/1422 هجرية، الموافق 24/9/2001 م. رئيس الجمهورية