لا تطبق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب المادة 40 من هذا المرسوم التشريعي.
لاتطبق الاسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب المادة./40/ من هذا المرسوم التشريعي.