• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 46: استبعاد الأسباب المخففة في جرائم التهريب

لا تطبق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب المادة 40 من هذا المرسوم التشريعي.

نص المادة

لاتطبق الاسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب المادة./40/ من هذا المرسوم التشريعي.‏