يحكم بمصادرة الأشياء المحددة وإغلاق كل مصنع أو محل غير مرخص.
آ - كل من خالف احكام المواد 2 و5 و6 و9 و13 و16 و21 و27 و28 و32 من هذا المرسوم التشريعي او ارتكب ايا من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين 2 و3 من المادة /40/ منه يحكم عليه بمصادرة الاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وكاتمات ومخفضات الصوت والمناظير موضوع الجريمة المرتكبة كما يحكم عليه بمصادرة الالات والادوات المستعملة في صنعها. ب - يحكم باغلاق كل مصنع او محل غير مرخص به.