لا يجوز استعمال المياه العامة في المشاريع الزراعية بواسطة أجهزة النضح ولا حفر الآبار بأي عمق إلا بعد الحصول على رخصة مسبقة تحدد شروط منحها واستعمالها.
يخضع استعمال المياه العامة (السطحية والجوفية) في المشاريع الزراعية بواسطة أجهزة النضح إلى رخصة تحدد شروط منحها واستعمالها وفقا لأحكام هذا القانون. (كما يخضع حفر الآبار بأي عمق كان لرخصة مسبقة تمنحها الإدارة وفقا للأحكام النافذة).