• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1: ترخيص استعمال المياه العامة للري

لا يجوز استعمال المياه العامة في المشاريع الزراعية بواسطة أجهزة النضح ولا حفر الآبار بأي عمق إلا بعد الحصول على رخصة مسبقة تحدد شروط منحها واستعمالها.

نص المادة

يخضع استعمال المياه العامة (السطحية والجوفية) في المشاريع الزراعية بواسطة أجهزة النضح إلى رخصة تحدد شروط منحها واستعمالها وفقا لأحكام هذا القانون. (كما يخضع حفر الآبار بأي عمق كان لرخصة مسبقة تمنحها الإدارة وفقا للأحكام النافذة).