لا تُمنح رخصة استعمال المياه إلا لمن يكون مالكاً أو مستأجراً مفوضاً من صاحب الأرض أو وكيلاً عن أغلبية المالكين.
يشترط في طالب الرخصة أن يكون مالكا أو مستأجرا مفوضا من قبل صاحب الأرض المطلوب إرواؤها أو وكيلا عن أغلبية المالكين. (وتعتبر هذه الأغلبية حاصلة إذا اتفق من أصحاب الشأن من يمثلون أكثر من نصف ملكية العقار).