• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 4: إجراءات طلب الرخص ولجان الفحص

تُحدد أصول تقديم طلبات الرخص والبيانات المرفقة وكيفية تنظيم الرخص وحفظها بقرار من وزير الأشغال العامة، وتفصل لجنة محافظة في الطلبات وتبدي الرأي بشأن الشروط الواجب فرضها.

نص المادة

يحدد أصول تقديم الطلبات للرخص والبيانات الواجب إرفاقها وكيفية تنظيم الرخص وحفظها بقرار من وزير الأشغال العامة. وتؤلف في كل محافظة لجنة من مندوب عن كل من وزارتي الأشغال العامة والزراعة والمحافظة لدراسة كافة الطلبات المقدمة وبيان الرأي فيها، وفي الشروط الواجب فرضها ضمن حدود القوانين والأنظمة المرعية وخاصة المبادئ التي تضعها وزارة الأشغال العامة تنفيذا لأحكام هذا القانون.