• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 5: جهة منح الرخص وفق قدرة الجهاز

تُمنح رخصة الأجهزة التي لا تتجاوز قدرتها عشرة أحصنة من المحافظ بناءً على اقتراح اللجنة، وتُمنح رخصة الأجهزة التي تزيد على ذلك من وزير الأشغال العامة.

نص المادة

تمنح الرخصة عن الأجهزة التي لا تتجاوز قدرة محركها عشرة أحصنة أو ما يعادلها من قبل المحافظ بناء على اقتراح اللجنة المذكورة في المادة 4 أعلاه وعن الأجهزة التي تزيد قدرة محركها عن عشرة أحصنة، من قبل وزير الأشغال العامة. وللسلطة أن ترفض منح الرخصة فيما إذا كانت تتعارض مع حقوق الغير أو المصلحة العامة، كما لها أن تمنح الرخصة لنصب جهاز بقوة اقل من الجهاز المطلوب.