• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 6: مدة الترخيص وتجديده وأولوية التشجير

تُمنح الرخصة لمدة عشر سنين قابلة للتجديد، ويُراعى حق الأفضلية للأقسام المشجرة عند التجديد.

نص المادة

تمنح الرخصة لمدة عشر سنين تحسب اعتبارا من أول شهر كانون الثاني الذي يلي منحها. وهي قابلة للتجديد عند انقضاء المدة المذكورة إذا توفرت أسباب منحها وفقا لأحكام هذا القانون ويكون للأقسام المشجرة من العقارات التي تنقضي مدة رخصها حق الأفضلية بتجديد هذه الرخصة. ويمكن أن تمنح الرخصة لمدة اقصر في الأحوال التي يرتقب فيها قيام مشاريع عامة تتعارض مع شروط الرخصة المطلوبة.