• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 7: سقوط الرخصة لعدم التنفيذ أو التوقف

تسقط الرخصة حكمًا إذا لم يُنصب الجهاز خلال سنة من منحها أو إذا توقف العمل بها أكثر من سنتين.

نص المادة

تسقط الرخصة حكما: أ- إذا لم يقم صاحبها بنصب الجهاز المرخص بموجبها خلال السنة من تاريخ منحها مع مراعاة الظروف القاهرة. ب- إذا توقف صاحبها عن العمل بموجبها لمدة تزيد عن السنتين.