تسقط الرخصة حكمًا إذا لم يُنصب الجهاز خلال سنة من منحها أو إذا توقف العمل بها أكثر من سنتين.
تسقط الرخصة حكما: أ- إذا لم يقم صاحبها بنصب الجهاز المرخص بموجبها خلال السنة من تاريخ منحها مع مراعاة الظروف القاهرة. ب- إذا توقف صاحبها عن العمل بموجبها لمدة تزيد عن السنتين.