• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 8: سحب الرخصة عند المخالفة أو الضرر

تُسحب الرخصة من قبل السلطة التي منحتها إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أو خالف صاحبها الشروط أو حوّل المياه إلى غير الغاية الزراعية أو ثبت قضائياً أنها تلحق ضرراً بالغاً بحقوق الغير.

نص المادة

تسحب الرخصة من قبل السلطة التي منحتها في الأحوال الآتية: أ- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ب- إذا خالف صاحب الرخصة الشروط المدونة فيها أكثر من مرتين أو إذا امتنع عن إزالة أية مخالفة خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ إنذاره. ج- إذا حول المياه المرخص باستعمالها إلى غير الغاية الزراعية المرخص بها. د- إذا ثبت قضائيا بان الرخصة تلحق ضررا بالغا بحقوق الغير.