تظل الرخصة نافذة لمصلحة العقار الذي صدرت له مهما انتقلت ملكيته أو حق استثماره.
تظل الرخصة الممنوحة باسم المالك أو المستأجر لاستخدام المياه العامة في المشاريع الزراعية نافذة لمصلحة العقارات العائدة لها أيا كان الشخص الذي تنتقل إليه ملكيتها أو حق استثمارها.