• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 10: نفاذ الرخصة مع انتقال الملكية

تظل الرخصة نافذة لمصلحة العقار الذي صدرت له مهما انتقلت ملكيته أو حق استثماره.

نص المادة

تظل الرخصة الممنوحة باسم المالك أو المستأجر لاستخدام المياه العامة في المشاريع الزراعية نافذة لمصلحة العقارات العائدة لها أيا كان الشخص الذي تنتقل إليه ملكيتها أو حق استثمارها.