يعاقب كل من يخالف شروط الرخصة بغرامة من مئتي ليرة إلى ألف ليرة سورية مع التعويض عن الأضرار.
دون المساس بأحكام الفقرة (ب) من المادة 8 أعلاه يعاقب كل من يخالف شروط الرخصة الممنوحة إليه بغرامة تتراوح ما بين مائتي ليرة وألف ليرة سورية فضلا عن التعويض عن الأضرار الناتجة عن مخالفته.