إذا لم يزل صاحب العلاقة جهاز النضح غير المرخص أو الذي سقطت رخصته وجب إصدار قرار بإزالته خلال مدة لا تقل عن عشرة أيام وعلى نفقته ومسؤوليته.
إذا تخلف صاحب العلاقة عن إزالة جهاز النضح المنصوب على المياه بدون رخصة أو بعد سحب رخصته أو سقوطها أو انقضاء مدتها يتخذ قرار بإزالة الجهاز المذكور خلال مدة لا تقل عن عشرة أيام ينفذ على نفقة المتخلف ومسؤوليته.