يجب على من يستثمر جهاز نضح على المياه العامة دون رخصة دائمة أو مؤقتة قبل 1 نيسان 1959 إزالة الجهاز تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
كل من يستثمر حاليا جهاز نضح على المياه العامة ولم يحصل على رخصة دائمة أو مؤقتة قبل أول نيسان 1959 عليه أن يقوم بإزالة الجهاز المنصوب من قبله تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها في هذا القانون.