إذا حدّد القانون طرقاً حصراً للوفاء ببدل الإجارة، فلا تبرأ ذمة المستأجر إلا بالسداد المباشر للمؤجر أو بالحوالة أو الإيداع وفق الأصول القانونية المقررة، ولا يقوم مقام ذلك تحويل السند المحرر لأمر المؤجر إليه.
حوالة المستأجر السند المحرر لامره إلى المؤجر لا يفيد التطبيق القانوني بالدفع اذ القانون عين سبل دفع المستأجر بدل الإجارة وهي : الدفع الى المؤجر بالذات او بحوالة بريدية او بالإيداع في صندوق مصرف رسمي او دائرة رسمية لاسم المؤجر