• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يبرئ ذمة المستأجر من بدل الإجارة إلا الوفاء بالطريق الذي حدده القانون أو الإيداع على الوجه المقرر فيه

إذا حدّد القانون طرقاً حصراً للوفاء ببدل الإجارة، فلا تبرأ ذمة المستأجر إلا بالسداد المباشر للمؤجر أو بالحوالة أو الإيداع وفق الأصول القانونية المقررة، ولا يقوم مقام ذلك تحويل السند المحرر لأمر المؤجر إليه.

نص الاجتهاد

حوالة المستأجر السند المحرر لامره إلى المؤجر لا يفيد التطبيق القانوني بالدفع اذ القانون عين سبل دفع المستأجر بدل الإجارة وهي : الدفع الى المؤجر بالذات او بحوالة بريدية او بالإيداع في صندوق مصرف رسمي او دائرة رسمية لاسم المؤجر