• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رد الاعتراض شكلاً لا يمنع دراسة الحكم الغيابي

إذا رُدّ الاعتراض شكلاً، بقي لمحكمة الاستئناف أن تدرس الحكم الغيابي وأن تبسط رقابتها عليه وعلى الدعوى من حيث الشكل والموضوع، ولا ينحصر نظرها في أسباب الحكم المستأنف فقط.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/ 1169 – إن رد الاعتراض شكلاً لا يمنع محكمة الاستئناف من دراسة الحكم الغيابي. إن المادة 209 من الأصول الجزائية قد وضعت لمصلحة المدعى عليه وحده ولا تستفيد منها النيابة العامة ومؤداها أن رد الاعتراض شكلاً لا يمنع محكمة الاستئناف من دراسة الحكم الغيابي ولا يلزمها بأن تحصر بحثها في الحكم المستأنف وحده وأن تقتصر على تمحيص أسبابه بل عليها أن تناقش الحكم الغيابي أيضاً لأنها درجة ثانية من درجات المحاكمة وتضع يدها على الدعوى من ناحية الشكل والموضوع.