دعوى هدم العقار وإقامة بناء جديد المقامة من شركاء يملكون أكثر من ثلاثة أرباعه لا تكون مقبولة أو مكتملة الخصومة إلا بخصومة جميع المالكين المشتاعين.
في الدعوى المقدمة من الشركاء مالكي اكثر من ثلاثة ارباع العقار من اجل الهدم وإقامة بناء جديد يجب ان يخاصم فيها باقي المالكين المشتاعين .