• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب اختصام باقي المالكين المشتاعين في دعوى الهدم وإقامة بناء جديد المقامة من الشركاء المالكين لأكثر من ثلاثة أرباع العقار

دعوى هدم العقار وإقامة بناء جديد المقامة من شركاء يملكون أكثر من ثلاثة أرباعه لا تكون مقبولة أو مكتملة الخصومة إلا بخصومة جميع المالكين المشتاعين.

نص الاجتهاد

في الدعوى المقدمة من الشركاء مالكي اكثر من ثلاثة ارباع العقار من اجل الهدم وإقامة بناء جديد يجب ان يخاصم فيها باقي المالكين المشتاعين .