يُستثنى استحقاق الرسوم العقارية من قاعدة سريان التقادم من تاريخ الاستحقاق، ويبدأ التقادم فيها من تاريخ إيداع الجداول بالمبالغ المستحقة لدى دوائر المالية، فلا يسقط الحق الضريبي لمجرد التأخر في تحصيله إذا لم تبدأ مدة التقادم على هذا الأساس.
ان المشترع استبعد بالنسبة للرسوم العقارية تاريخ استحقاقها كمبدأ لسريان التقادم وعلق بدء سريانه على إيداع الجداول بالمبالغ المستحقة الى دوائر المالية وعليه فإن اهمال وضع هذه الجداول موضع التحصيل مدة مساوية لمهلة التقادم لايسقط الضريبة .