• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا استندت الدعوى إلى سبب جديد لم يكن محل بحث في الدعوى السابقة جاز نظرها من جديد

لا تمتنع المحكمة عن رؤية دعوى جديدة إذا استندت إلى سببٍ جديد لم يكن مطروحاً في الدعوى السابقة ولم يصدر فيه فصل قضائي.

نص الاجتهاد

اذا أقيمت الدعوى بسبب جديد لم يثر في الدعوى السابقة ولم يفصل فيه لا تمتنع المحكمة عن رؤية الدعوى الجديدة