لا تمتنع المحكمة عن رؤية دعوى جديدة إذا استندت إلى سببٍ جديد لم يكن مطروحاً في الدعوى السابقة ولم يصدر فيه فصل قضائي.
اذا أقيمت الدعوى بسبب جديد لم يثر في الدعوى السابقة ولم يفصل فيه لا تمتنع المحكمة عن رؤية الدعوى الجديدة