• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستحق التعويض من أقام دعوى السرقة بحسن نية واستعمل حقه القانوني إذا لم يقصد الأذى

رفع دعوى بتهمة السرقة في حدود الحق القانوني، دون قصد الأذى أو التعسف، لا يرتب مسؤولية تعويضية على رافعها إذا انتهت الدعوى إلى البراءة.

نص الاجتهاد

إذا كان من أقام الدعوى بتهمة السرقة لم يقصد الأذى وإنما استعمل حقه القانوني لا يلزم بالتعويض في حالة براءة المدعى عليه