رفع دعوى بتهمة السرقة في حدود الحق القانوني، دون قصد الأذى أو التعسف، لا يرتب مسؤولية تعويضية على رافعها إذا انتهت الدعوى إلى البراءة.
إذا كان من أقام الدعوى بتهمة السرقة لم يقصد الأذى وإنما استعمل حقه القانوني لا يلزم بالتعويض في حالة براءة المدعى عليه