وفاة المعان تُنهي المعونة القضائية للمستقبل فقط ولا تمس الإعفاءات التي اكتسبها قبل وفاته، فلا يجوز تحميل الورثة الرسوم التي شملها الإعفاء سابقاً.
سقوط المعونة القضائية بوفاة المعان ليس له أثر رجعي, وكل رسم اعفي منه قبل وفاته يظل الورثة معفيين منه