• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وفاة المستفيد من المعونة القضائية لا تسري بأثر رجعي على الإعفاءات المقررة قبلها وتبقى نافذة في حق ورثته

وفاة المعان تُنهي المعونة القضائية للمستقبل فقط ولا تمس الإعفاءات التي اكتسبها قبل وفاته، فلا يجوز تحميل الورثة الرسوم التي شملها الإعفاء سابقاً.

نص الاجتهاد

سقوط المعونة القضائية بوفاة المعان ليس له أثر رجعي, وكل رسم اعفي منه قبل وفاته يظل الورثة معفيين منه