• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى التعويض عن الإخلاء للهدم والبناء ليست من دعاوى الإيجار وتختص بها محاكم الصلح بحسب نصابها المالي

دعوى التعويض الناشئة عن الإخلاء للهدم والبناء ليست من دعاوى الإيجار في ذاتها، وإنما تختص بها محكمة الصلح فقط إذا كانت قيمة التعويض المطلوب تقع ضمن نصاب اختصاصها القيمي.

نص الاجتهاد

لا تعتبر دعاوى التعويض عن الأخلاء لسبب الهدم والبناء من دعاوي الإيجار وليست من اختصاص الصلح الا أذا كان المبلغ المطلوب ضمن نصاب هذه المحاكم.