دعوى التعويض الناشئة عن الإخلاء للهدم والبناء ليست من دعاوى الإيجار في ذاتها، وإنما تختص بها محكمة الصلح فقط إذا كانت قيمة التعويض المطلوب تقع ضمن نصاب اختصاصها القيمي.
لا تعتبر دعاوى التعويض عن الأخلاء لسبب الهدم والبناء من دعاوي الإيجار وليست من اختصاص الصلح الا أذا كان المبلغ المطلوب ضمن نصاب هذه المحاكم.