• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لقاضي الصلح المختص بدعوى القسمة أن يفصل في صورية الحصص متى كانت قيمتها داخلة في نصابه

اختصاص قاضي الصلح في دعوى القسمة يمتد إلى الفصل في المنازعات المتصلة بتكوين الحصص وصورية تسجيلها متى كانت قيمة الحصص محل النزاع ضمن نصابه، أما المنازعات الخارجة عن نصابه فتُحال إلى المحكمة المختصة وتُوقف دعوى القسمة حتى يحسمها القضاء المختص.

نص الاجتهاد

لقاضي الصلح ان يبحث في صورية تسجيل الحصص المقصود منه قسمة العقار اذا كانت قيمة هذه الحصص ضمن نصابه المناقشة: من حيث أن الطاعن دفع أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده فرغ فراغاً صورياً إلى الشركاء محمد وعيد وعلي أسهماً ضئيلة العدد ليحول دون إمكان قسمة العقار ورضي بتوجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده لنفي هذا السبب. وحيث أن المحكمة بعد أن قررت توجيه اليمين رجعت عن قرارها معللة مسلكها بأن العبرة في إثبات الحقوق العينية هي لقيود السجل العقاري وأن إثبات صورية البيع يتم بدعوى مستقلة.وحيث أنه يتعين على قاضي الصلح الذي يختص بدعاوى القسمة أن يفصل في المنازعات التي تتعلق بتكوين الحصص وفي كل المنازعات الأخرى التي تدخل في اختصاصه. فإذا قامت منازعات لا تدخل في اختصاصه كان عليه أن يحيل الخصوم إلى المحكمة ذات الاختصاص وتقف دعوى القسمة إلى أن يفصل في تلك المنازعات بمقتضى ما نصت عليه المادة 792 من القانون المدني.وحيث أنه كان يتعين على القاضي تطبيقاً لهذا النص أن يتحقق من قيمة الأسهم المدعى فراغها على وجه الصورية. فإذا كانت بحسب قيمتها تدخل في اختصاص قاضي الصلح تحتم عليه أن يفصل في النزاع الواقع بشأنها، وإذا زادت عن اختصاصه وتبينت له جدية النزاع كلف الطاعن لإقامة الدعوى بشأن ما يدعيه من صورية. حتى إذا أقامتها أوقف دعوى القسمة لحين البت في النزاع.وحيث يتبين من الكشف الذي أجراه الخبير أنه بنى خبرته بشأن عدم قابلية العقار للإفراز على أساس أصغر الحصص المنازع بصوريتها. فإن ما يثيره المطعون ضده بشأن عدم جدوى التحقيق في دعوى الصورية يكون على غير أساس.