• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم الاعتداد بالكفالة المقدمة عند استبدال الحارس ما لم يصادق عليها رئيس التنفيذ

لا تنتج الكفالة المقدَّمة في أثناء تنفيذ قرار تسليم الأموال المحجوزة إلى حارس جديد أثرها القانوني إلا إذا صادق عليها رئيس التنفيذ، لأن مأمور التنفيذ لا يملك اختصاص إبرامها أو اعتمادها، وتقتصر مهمته على تعيين حارس آخر.

نص الاجتهاد

ان الكفالة الواقعة اثناء تنفيذ قرار رئيس التنفيذ بتسليم الأموال المحجوزة إلى حارس جديد والتي لم يصادق عليها رئيس التنفيذ لا يعتد بها. لأن مأمور التنفيذ لا يختص بهذه الأمور وان مهمته قاصرة على تعيين حارس آخر فقط.