إذا وُجِّه إنذارٌ صحيح إلى السلف، ثم تملّك الخلف العقار قبل انقضاء كامل ميعاده، جاز للخلف التمسك بهذا الإنذار متى بقي من مدته ما يمتد إلى ما بعد تاريخ تملكه.
للخلف الاستفادة من الإنذار الموجه للسلف اذا كانت بعض مدة الإنذار دالة في تاريخ تملكه العقار.