• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رسوم تحديد وتحرير كانت معفاة من التقادم قبل قانون 1948 ثم خضعت بعده للتقادم الطويل من تاريخ إيداع الجداول المالية

الأصل أن الرسم الذي كان معفى من التسجيل ويعامل معاملة الحق العيني المسجل لا يتقادم قبل تعديل المركز القانوني، ثم إذا نصّ قانون لاحق على خضوعه للتقادم الطويل فإن بدء السريان يكون من التاريخ الذي حدده القانون للإيداع أو القيد، لا من تاريخ نشوء الالتزام.

نص الاجتهاد

رسوم تحديد وتحرير حتى 1948 كانت معفاة من التسجيل، وتعتبر بحكم الحقوق العينية المسجلة التي لا تخضع للتقادم. وفي ظل القانون 429 لعام 1948 أصبحت تخضع للتقادم الطويل من تاريخ إيداع الجداول للدوائر المالية لا من تاريخ الاستحقاق.