الأصل أن الرسم الذي كان معفى من التسجيل ويعامل معاملة الحق العيني المسجل لا يتقادم قبل تعديل المركز القانوني، ثم إذا نصّ قانون لاحق على خضوعه للتقادم الطويل فإن بدء السريان يكون من التاريخ الذي حدده القانون للإيداع أو القيد، لا من تاريخ نشوء الالتزام.
رسوم تحديد وتحرير حتى 1948 كانت معفاة من التسجيل، وتعتبر بحكم الحقوق العينية المسجلة التي لا تخضع للتقادم. وفي ظل القانون 429 لعام 1948 أصبحت تخضع للتقادم الطويل من تاريخ إيداع الجداول للدوائر المالية لا من تاريخ الاستحقاق.