يثبت لخلف المالك في ملكية العين المؤجرة أن يتمسك بإنذار وجهه السلف إلى المستأجر، إذا كانت بعض الآثار أو الالتزامات الواردة فيه تمتد إلى فترة تالية لانتقال الملكية، لأن انتقال الملكية لا يبدد أثر ما تعلق منها بالزمن اللاحق.
يجوز لخلف المالك السابق في ملكية العين المؤجرة ان يرتكز في طلب التخلية الى انذار كان المالك السابق الى المستأجر مادام أن بعض الامور التي تضمنها هذا الانذار تعلقت بمدة واقعة بعد تاريخ انتقال ملكية العين المؤجرة اليه