• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل دعوى التخلية للهدم والبناء ما لم يمثل فيها جميع المالكين أو من يقوم مقامهم تمثيلاً صحيحاً

دعوى التخلية للهدم والبناء في العقار الشائع لا تصحّ إلا بتمثيل جميع المالكين أو من يقوم مقامهم تمثيلاً صحيحاً، ولا تكفي إقامة أكثرية الشركاء للدعوى وحدها.

نص الاجتهاد

تخلية للبناء لا يكفي ان يقيم أكثرية الشركاء في العقار دعوى التخلية للهدم والبناء ولا بد من تمثيل بقية المالكين للتأكد من عدم اعترافهم على قرار الأكثرية