دعوى التخلية للهدم والبناء في العقار الشائع لا تصحّ إلا بتمثيل جميع المالكين أو من يقوم مقامهم تمثيلاً صحيحاً، ولا تكفي إقامة أكثرية الشركاء للدعوى وحدها.
تخلية للبناء لا يكفي ان يقيم أكثرية الشركاء في العقار دعوى التخلية للهدم والبناء ولا بد من تمثيل بقية المالكين للتأكد من عدم اعترافهم على قرار الأكثرية