إذا كانت دعوى التعويض ناشئة عن إخلاء المستأجر من المأجور لإقامة بناء جديد، فإنها تدخل في نطاق القانون العام من حيث الاختصاص والطعون، ويُحدد الاختصاص القيمي تبعاً لقيمة المطالبة المالية.
ان دعوى التعويض المقامة من المستأجر الذي اخلي من المأجور من اقامة بناء جديد تخضع لأحكام القانون العام سواء من حيث الاختصاص أو طرق المراجعة والاختصاص فيها يبنى على اساس قيمة المبلغ المدعى به .