اعتراض المحكوم عليه غيابياً لا يجوز أن يفضي إلى إلحاق ضرر به بتشديد العقوبة أو تثقيل وصف الجرم، بل يجب ألا يكون مركزه أسوأ مما كان عليه قبل الاعتراض.
لا يضار المحكوم عليه غيابا باعتراضه ولا تزيد عليه العقوبة او يثقل وصف الجرم.