• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المجند من تاريخ سوقه حتى انتهاء خدمته ولو فر من الخدمة أثناء ذلك تظل محاكمته عن الجرائم التي يرتكبها من اختصاص القضاء العسكري

اختصاص القضاء العسكري ينعقد لمحاكمة المجند عن الجرائم التي يرتكبها طوال مدة خدمته من تاريخ سوقه إلى تاريخ انتهاء الخدمة، ويستمر هذا الاختصاص حتى في حال فراره من الخدمة، ما دامت الصفة العسكرية قائمة وقت الفعل.

نص الاجتهاد

المجند من تاريخ سوقه حتى انتهاء خدمته ولو فر من الخدمة أثناء ذلك تظل محاكمته عن الجرائم التي يرتكبها من اختصاص القضاء العسكري المناقشة: أن المجند يصبح عسكريا من تاريخ سوقه لخدمة العلم ويبقى متمتعا بهذه الصفة بدون انقطاع الى تاريخ تسريحه وتكون محاكمته عن الجرائم التي يرتكبها في هذه الفترة من الزمن داخلة في اختصاص القضاء العسكري وفقا للصلاحية الشخصية التي نصت عليها المادة 50 من قانون العقوبات العسكري وسواء في ذلك ارتكابه الجره في ارض عسكرية او في اثناء الخدمة الفعلية او في زمن فراره او كان المعتدي عليه عسكريا