المحكمة ملتزمة بحدود الحكم أو القرار المعترض عليه، ولا يجوز لها تخطيه أو الخروج عن نطاقه، ويشتد هذا القيد في محكمة الاستئناف من باب أولى.
إن محكمة الدرجة الأولى ممنوعة من تخطى الحكم المعترض عليه فالمنع من ذلك لدى محكمة الاستئناف من باب أولى.