• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن محكمة الدرجة الأولى ممنوعة من تخطى الحكم المعترض عليه فالمنع من ذلك لدى محكمة الاستئناف من باب أولى

المحكمة ملتزمة بحدود الحكم أو القرار المعترض عليه، ولا يجوز لها تخطيه أو الخروج عن نطاقه، ويشتد هذا القيد في محكمة الاستئناف من باب أولى.

نص الاجتهاد

إن محكمة الدرجة الأولى ممنوعة من تخطى الحكم المعترض عليه فالمنع من ذلك لدى محكمة الاستئناف من باب أولى.