إذا تقرر إخلاء العقار نتيجة تطبيق الاستملاك أو تنظيم عمران المدن، استحق شاغلوه تعويضاً عن الخسائر الناجمة عن هذا الإخلاء، قياساً على المستأجرين الذين يُخرجهم المؤجر لإقامة بناء جديد.
يستحق التعويض شاغلو العقارات التي يتقرر اخلاؤها نتيجة تطبيق احد قانوني الاستملاك او تنظيم عمران المدن لقاء الخسائر التي تحل بهم من جراء هذا الاخلاء اسوة بالمستأجرين الذين يخرجهم المؤجر لاقامة بناء جديد .