• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق شاغلو العقارات المقرر إخلاؤها بسبب الاستملاك أو تنظيم المدن التعويض عن الخسائر التي تلحقهم من هذا الإخلاء

إذا تقرر إخلاء العقار نتيجة تطبيق الاستملاك أو تنظيم عمران المدن، استحق شاغلوه تعويضاً عن الخسائر الناجمة عن هذا الإخلاء، قياساً على المستأجرين الذين يُخرجهم المؤجر لإقامة بناء جديد.

نص الاجتهاد

يستحق التعويض شاغلو العقارات التي يتقرر اخلاؤها نتيجة تطبيق احد قانوني الاستملاك او تنظيم عمران المدن لقاء الخسائر التي تحل بهم من جراء هذا الاخلاء اسوة بالمستأجرين الذين يخرجهم المؤجر لاقامة بناء جديد .