تختلف نسبة تحديد أجر المأجور بحسب الجهة التي تستأجر العقار وطبيعة الاستعمال؛ فالعقار المؤجر لدائرة رسمية تُقدَّر أجرته بنسبة 6% من قيمته، وإذا كان مؤجراً لاستعماله كمحاكم فتكون النسبة 7%.
ان العقار المأجور لدائرة رسمية تحدد اجوره بنسبة 6% من قيمته اما العقار المؤجر لاستعماله محاكم فبنسبة 7%