• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختلف أجرة العقار المؤجر للجهات الرسمية عن أجرة العقار المؤجر لاستعماله محاكم بحسب النسبة المقررة قانوناً

تختلف نسبة تحديد أجر المأجور بحسب الجهة التي تستأجر العقار وطبيعة الاستعمال؛ فالعقار المؤجر لدائرة رسمية تُقدَّر أجرته بنسبة 6% من قيمته، وإذا كان مؤجراً لاستعماله كمحاكم فتكون النسبة 7%.

نص الاجتهاد

ان العقار المأجور لدائرة رسمية تحدد اجوره بنسبة 6% من قيمته اما العقار المؤجر لاستعماله محاكم فبنسبة 7%