تقدير ملاءمة المسكن للزوجين يعود إلى قاضي الأساس بوصفه من مسائل التقدير الواقعي، ويجوز اعتبار المسكن شرعياً ولو لم يكن في محل إقامة الزوجين إذا تحققت شروطه.
تقدير ملاءمة المسكن للزوجين يعود لقاض الاساس. المناقشة: لما كان حق تقدير ملاءمة المسكن للطرفين انما خاص بقضاة الأساس وكان لا مانع شرعاً من اعتبار المسكن شرعياً عند تحقق شروطه ولو كان خارج إقامة الطرفين وسكنهما.