• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير ملاءمة المسكن للزوجين من سلطة قاضي الموضوع ولا يشترط أن يكون في محل إقامتهما

تقدير ملاءمة المسكن للزوجين يعود إلى قاضي الأساس بوصفه من مسائل التقدير الواقعي، ويجوز اعتبار المسكن شرعياً ولو لم يكن في محل إقامة الزوجين إذا تحققت شروطه.

نص الاجتهاد

تقدير ملاءمة المسكن للزوجين يعود لقاض الاساس. المناقشة: لما كان حق تقدير ملاءمة المسكن للطرفين انما خاص بقضاة الأساس وكان لا مانع شرعاً من اعتبار المسكن شرعياً عند تحقق شروطه ولو كان خارج إقامة الطرفين وسكنهما.