• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبدأ تقادم دعوى استرداد الضريبة غير المستحقة من تاريخ علم المكلف بها

تبدأ مدة التقادم المسقط لدعوى استرداد غير المستحق من الضريبة المدفوعة إلى المالية من تاريخ علم المكلف بالحق في الاسترداد، لأن العلم هو نقطة بدء سريان التقادم في هذا النوع من الدعاوى.

نص الاجتهاد

ان التقادم المالي بسقوط دعوى استرداد غير المستحق من الضريبة المدفوعة الى المالية لايسري بحق المكلف الا اعتبارا من تاريخ العلم .