تبدأ مدة التقادم المسقط لدعوى استرداد غير المستحق من الضريبة المدفوعة إلى المالية من تاريخ علم المكلف بالحق في الاسترداد، لأن العلم هو نقطة بدء سريان التقادم في هذا النوع من الدعاوى.
ان التقادم المالي بسقوط دعوى استرداد غير المستحق من الضريبة المدفوعة الى المالية لايسري بحق المكلف الا اعتبارا من تاريخ العلم .