• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبدأ تقادم التكليف الضريبي الإضافي من تاريخ تبليغه إلى المكلف

لا يسري تقادم التكليف الإضافي للضريبة إلا من تاريخ تبليغه للمكلف تبليغاً صحيحاً، ولا يُحتسب من تاريخ تبليغ الضريبة الأصلية.

نص الاجتهاد

ان تقادم التكليف الإضافي للضريبة يبدأ من تاريخ تبليغه الى المكلف لامن تاريخ تبليغ الضريبة الاصلية .