لا يسري تقادم التكليف الإضافي للضريبة إلا من تاريخ تبليغه للمكلف تبليغاً صحيحاً، ولا يُحتسب من تاريخ تبليغ الضريبة الأصلية.
ان تقادم التكليف الإضافي للضريبة يبدأ من تاريخ تبليغه الى المكلف لامن تاريخ تبليغ الضريبة الاصلية .