إذا كان التعويض المقرر للموظف ناشئاً عن استعمال راحلة بصورة دائمة بحكم الوظيفة، فإنه يُعد من عناصر الأجر أو متمماته، ويختص مجلس الدولة بالنظر في المنازعة المتعلقة به.
ان التعويض الذي يتقاضاه الموظف الذي يستعمل راحلة بصورة دائمة بحكم الوظيفة يعتبر من متممات الراتب ويخضع النظر فيه الى اختصاص مجلس الدولة .