الكفيل الذي يفي بالدين يحلّ محلّ الدائن في استعمال امتيازاته وضماناته وحقوقه التبعية، ومنها التمسك بالاختصاص القضائي المرتبط بالدين.
الكفيل الذي أوفى الدين له ان يستعمل امتيازات الدائن حتى في الاختصاص