التعويض للمستأجرين عن الإخلاء بسبب استملاك العقار لا يتوقف على وجود منشآت فيه، ويشمل من يشغلون عرصات أيضاً.
تعويض المستأجرين عن أخلائهم من العقارات بسبب استملاكها لا يستلزم وجود منشآت في هذه العقارات وإنما يعوض على المستأجرين ولو كانوا يشغلون عرصات.