• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق المستأجرون تعويض الإخلاء عند استملاك العقار ولو كانت العين المستأجرة عرصة خالية من المنشآت

التعويض للمستأجرين عن الإخلاء بسبب استملاك العقار لا يتوقف على وجود منشآت فيه، ويشمل من يشغلون عرصات أيضاً.

نص الاجتهاد

تعويض المستأجرين عن أخلائهم من العقارات بسبب استملاكها لا يستلزم وجود منشآت في هذه العقارات وإنما يعوض على المستأجرين ولو كانوا يشغلون عرصات.