• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الكفيل الذي أوفى الدين يحل محل الدائن في امتيازاته وشرط اختيار المحكمة المختصة المنصوص عليه في عقد الدين

حلول الكفيل الموفي محل الدائن يمتد إلى الامتيازات والشروط العقدية المقررة لمصلحة الدائن، ومنها شرط اختيار المحكمة المختصة، فيجوز للكفيل الرجوع على المدين أمام المحكمة المختارة في العقد متى كان الشرط لا يخالف قواعد الاختصاص الآمرة.

نص الاجتهاد

الكفيل الذي أوفى الدين عن المدين له أن يستعمل امتيازات الدائن ومنها حق الدائن المنصوص عليه في عقد الدين في ملاحقة المدين أمام أي محكمة يختارها ولو كانت غير محكمة إقامة المدعى عليه المناقشة: من حيث أن الطعن يتناول الاعتراض المكاني لمحكمة دمشق، بمقولة أن الطاعن الذي لا موطن له في مكان هذه المحكمة لا يجوز استحضاره أمامها في الدعوى التي يرفعها المطعون ضده الكفيل، ولو جاز ذلك للدائن في الأصل. ومن حيث أن المادة 675 مدني التي اقتضت حلول الموفي محل الدائن الموفى له في جمع ما له من حقوق قبل المدين لا تدع مجالاً للشك في حلول هذا الكفيل أيضاً فيما اشترطه الدائن لنفسه من مزايا في العقد. ومن حيث أن عقد فتح الاعتماد موضوع الدعوى احتفظ للمصرف بحق الرجوع على المدين وكفلائه أمام أية محكمة يختارها بصورة لا تتعارض مع ما يتصل بالنظام العام من قواعد الاختصاص. فإن كفلاء الاعتماد يفيدون من هذا الحق عند الرجوع على المدين بما أدوه من بدل الاعتماد بالمطالبة به أمام محكمة المحل التي يتخيرون. ومن حيث أن الكفيل المطعون ضده عندما اختار محكمة دمشق مرجعاً للنظر في دعوى الرجوع على المدين الطاعن قد مارس حق المصرف الدائن الذي حل محله بشكل لا يخالف قواعد الاختصاص المكاني في شيء ولا يجافي أحكام البند 23 من صك الاعتماد على اعتبار أن الفقرة (ب) من هذا البند منحت الدائن حق اختيار المحكمة المختصة لفصل النزاع من غير محاكم بيروت التي اتخذ الطاعن محل إقامته في منطقتها الفقرة (آ) من البند المذكور. ومن حيث أن الدعوى قد رفعت أمام محكمة مختصة بمفعول شرط العقد. فإن ما أثاره الطاعن عن هذه الأسباب من اعتراض على الاختصاص لا سند له في القانون ويتعين رفضه.