العذر المرضي المثبت طبياً، متى كان من شأنه أن يفرض الراحة ويحول دون الحضور، يُعدّ سبباً مشروعاً للتخلف عن الجلسة ويجب على المحكمة قبوله.
إصابة الخصم بالتهاب الكلية الحابس للبيلة مع وجوب الراحة يستلزم قبول معذرته بالتخلف المناقشة: لما كان التقرير الطبي في أن الطاعن مصاب بالتهاب الكلية الحابس للبيلة وهو بحاجة للراحة لمدة/15/يوم. وكانت هذه الحال تستلزم قبول معذرته على ما استقر عليه الاجتهاد يراجع القرار الصادر عن هذه المحكمة (25/8/1958 رقم 1188). كان ما أدلى به الطاعن وارداً على الحكم.