لا يُحكم بالتفريق لمجرد الضرب إلا إذا ثبت للقاضي أن الأذى الناتج يجعل دوام العشرة متعذراً، ويظل تقدير ذلك من سلطة محكمة الموضوع.
مجرد الضرب لا يكفي للتفريق ان لم ير القاضي انه لا يستطاع معه دوام العشرة. المناقشة: لما كانت المادة 112 احوال اشترطت لتفريق القاضي للاضرار ان يكون في حالة لا يستطاع معها دوام العشرة وكان مجرد الضرب وما رافقه من أمور لا يلزم القاضي بالتفريق اذا وجده مما يستطاع معه دوام العشرة وكانت هذه السلطة تقديرية لقضاة الموضوع ما ادلى به في السبب الاول مستلزم الرد . ولما كان وكيل الطاعنة قد طلب التفريق اثر وروده تقرير المحكمين ولم يثر ما أثاره هنا ابتداء كما ان التقرير لم يتضمن ان اكثر الذنب على الزوج كان ما الت به مستلزم الرد والحكم افقا للاصول .