إذا تم إطلاق الحيوانات في الأماكن المأهولة انطبق الوصف الجرمي الخاص المقرر لهذه الحالة، ولا محل لتطبيق النص العام أو النص غير المطابق لواقعة الإطلاق.
اطلاق الحيوانات في الأماكن المأهولة معاقب بالمادة 738/ع . المناقشة: آن اطلاق الحيوانات في الاماكن المأهولة يؤلف الجرم المعاقب عليه في المادة 738 عقوبات لا الجرم المعاقب عليه في المادة 725 عقوبات