تُعدّ شهادة الشاهد باطلة إذا لم تُؤخذ عليه اليمين القانونية عند سماعه، ولا يجوز الاستناد إليها في الإدانة أو في تأسيس الحكم الجزائي.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/ 1419 – كل شهادة غير مؤيدة باليمين باطلة. إن المادة 192 من الأصول الجزائية قد أوجبت تحليف الشاهد اليمين بأن يشهد بواقع الحال بدون زيادة أو نقصان وأن يدون ذلك في محضر المحاكمة ومؤدى ذلك أن كل شهادة لم تتأيد باليمين تكون باطلة ولا يجوز الاستناد اليها وكل حكم يستند الى مثل هذه الشهادة يكون مخالفاً للأصول والقانون وجديراً بالنقض. وكانت هذه الاجراءات متعلقة بالنظام العام وتجب مراعاتها على كل حال ولو رضي بها الخصمان لأنها ترمي الى حماية العدالة وتعني تأييدها.