لا تقوم جريمة البيان الكاذب إلا بتوافر أركان التزوير العامة، ومن بينها احتمال وقوع ضرر.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/ 2001 – لا بد من توافر العناصر العامة في جريمة بالنسبة للبيان الكاذب. إن جريمة البيان الكاذب داخلة في باب التزوير فلا بد من توفر عناصره العامة ومنها احتمال وقوع الضرر وفقاً للمادة 443 من قانون العقوبات.