انتقال ملكية المتجر بالبيع يرتب آثاره في مواجهة المؤجر ولو لم يشمل البيع العنوان التجاري، ولا تُشترط موافقة المؤجر لسرية هذا البيع عليه من هذه الجهة.
لايشترط في بيع المتجر ان يشمل العنوان التجاري لكي يسري على المؤجر دون موافقته .