بيع المتجر لا يستلزم حتماً بيع عنوانه التجاري، ويجوز قانوناً فصلُ التصرف في المحل التجاري عن التصرف في عنوانه ما لم يثبت خلاف ذلك.
بيع متجر – بيعه دون بيع عنوانه التجاري جائز.