• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز بيع المتجر دون أن يشمل ذلك بيع عنوانه التجاري

بيع المتجر لا يستلزم حتماً بيع عنوانه التجاري، ويجوز قانوناً فصلُ التصرف في المحل التجاري عن التصرف في عنوانه ما لم يثبت خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

بيع متجر – بيعه دون بيع عنوانه التجاري جائز.