إذا جرى التصرف بحق الإيجار تبعاً لبيع المتجر، فلا يُعدّ ذلك مخالفةً لعقد الإيجار لمجرد وجود شرط يمنع التأجير للغير، ما دام التصرف قد وقع في إطار بيع المتجر.
ان بيع حق الايجار من الغير تبعا للمتجر لا يعتبر اخلالا بعقد الايجار حتى ولو ورد في العقد شرط يمنع المستأجر من ايجار الغير ولا يشترط أن يشمل في هذه الحالة بيع المتجر على عنوانه التجاري