• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بيع المستأجر حق الإيجار تبعاً للمتجر لا يعد إخلالاً بعقد الإيجار ولو تضمن العقد منع التأجير للغير

إذا جرى التصرف بحق الإيجار تبعاً لبيع المتجر، فلا يُعدّ ذلك مخالفةً لعقد الإيجار لمجرد وجود شرط يمنع التأجير للغير، ما دام التصرف قد وقع في إطار بيع المتجر.

نص الاجتهاد

ان بيع حق الايجار من الغير تبعا للمتجر لا يعتبر اخلالا بعقد الايجار حتى ولو ورد في العقد شرط يمنع المستأجر من ايجار الغير ولا يشترط أن يشمل في هذه الحالة بيع المتجر على عنوانه التجاري